أبي بصير

23

مسند أبي بصير

عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن استنجاء الرَّجل بالعظم أو البعر أو العود ؟ قال : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك . « 1 » 43 - - 43 . التهذيب : أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير . « 2 » 44 - - 44 . علل الشرائع : علي بن أحمد قال : حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللَّه الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا تتكلم على الخلاء ، فإنَّ من تكلم على الخلاء لم تقضَ له حاجة . « 3 » 45 - - 45 . التهذيب : محمّد بن الحسن : أخبرني الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته ؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ثُمَّ يعيد . « 4 » 46 - - 46 . أمالي الصدوق : أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار قال : حدَّثنا أبي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب النيسابوري ، عن عبيد اللَّه بن عبداللَّه

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 354 ( باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 16 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 251 ( كتاب الطهارة ، باب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 354 ( باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 19 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 250 . ( 3 ) . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 283 ( باب 201 ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 218 ( كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب الخلوة ، ح 2 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 89 ( باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 83 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 259 ( كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الوضوء ، ح 1 ) .